السيد علي الطباطبائي
500
رياض المسائل
التفريق بينها إذا صام يومين منها مطلقا ، إذ لم أر له حجة يعتد بها ، عدا ما في المختلف ( 1 ) من أن تتابع الأكثر يجري مجرى تتابع الجميع . وهو كما ترى . وهل يجب المبادرة إلى الثالث بعد زوال العذر ؟ وجهان ، من إطلاق النصوص وأكثر الفتاوى ، ومن وجوب الاقتصار في ترك الواجب للضرورة على قدرها . وهذا أحوط وأولى ، وبه أفتى صريحا بعض أصحابنا حاكيا له عن ابن سعيد ( 2 ) . والحمد لله تعالى .
--> ( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الصوم في مباحث أحكامه ج 1 ص 249 س 19 . ( 2 ) الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الحج ج 1 ص 364 س 29 .